فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩1
29 -
في كتاب القاضي لآخر
ويحكم القاضى ما به كتب قاض سواه قاضيا لما وجب فيكتب القاضى بما لديه صح من دعوة وبينات تتضح يبين اسم المدعى والمدعى عليه مع وصف الذي فيه ادعى يقول قد صح لدى ما شهد به فلان وفلان لا يرد وأنه اذا أتى كتابي فاحكم بما بان من الصواب صدرا فيه باسم الله مؤرخا له بلا اشـ
له يطبعه بطابع
ع
لم
يش
ثم يعنوننه اذا خـ
تباه
تم
يدفعه بعد انتهـ اء شانه الى أمينين يبلغانه هدهما بأن ما كتبته به صحيح حسب ما أثبته بقوله من دون علم أكدا
وهل
J
لهما أن يشهدا يصح ويشهدان ان يكن قد علما بأنه الصحيح ما قد
ــما
وجوزوا على كتابه هنا رجل وامرأتين أمن ويبعث الحاكم من قد ادعى الى الذى يقضى له ليسمعا يفتحه القاضي اذا ما وصلا بحضرة الخصمين أو من وكلا فيشهدان أن هذا ما بعث به کتابا سالما من الحدث
فيحكم القاضى بما فيه رسم وينفذ الحكم على الوجه الأتم وان يكن أرسله للحاكم سواه يقضى فيه أمر اللازم يجوز ان كان هناك المدعى عليه أو ما كان فيه يدعى وان يكن عمم في كت اذ قال من يأتيه فليحكم به فأكره الأقوال لا يشتغل به وقيل بل يجوز العمل