فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠1
من ثم قالوا ان يمت من أرسلا اليه ذا الكتاب أو ان عزلا
فمن يكون بعده لن يحكما اذ لم يك المقصود فيما رسما الا اذا قبل مماته وصل كتابه وصح به ما اتصل كذاك مهما اشتبه المرسل له من القضاة أوقفن عمله حتى يبين من هو المكتوب له فيمضي حكمه المطـ لوب مله بغيرما عينه القاضي له اذ رسما لكونه خالف فيه مذهبه
وان يكن
عم
فلا
يصح الحكم فيما كتبه
باب
فيما يحكم به الحاكم
ويحكم الحاكم بالذي علم في مجلس الحكم على القول الأتم
ومجلس الحكم مكان عينا به
القضا بقصده ده من اعتنى
وقيل ما به أقر المدعى عليه بعد دعوة الذي ادعى فان يكن يباشر القضاء في منزله بعلمه به اکتفي
لكن اذا أنته تشكو بعلها
لا يشتغل بقولها وليغلظ
ومن أتت طالبة ميراثا
علمه بأنه أب لها مع
مقال الهد والتغلظ
علمه طلقها ثلاثا مع
ألغى هنا مقالها وأخبرا بعلمه الذى بها تقررا عتقه لها بحق علمه
ومن أتى اليه يدعى
أم
و
يخبره ويرفعنها الى سواه وهو شاهد من الملا وكل ما يعلمه القاضي ولم تكن به بينة فتلتزم يرفعه ويشهدن بما علم وقد أجيز أن بعلمه حكم