فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩١- 291
-
فبادر الظالم حتى حصدا رءوسهم والتلاد أفسدا فانه يضمن والترخيص قد أتى به اذ لم يكن ضرا قصد ومن يقل لآخر ذا المال لي أفسده فالأمر به من قبلى أفسده المأمور فهو آثم والخلف هل فيه ضمان لازم وان يكن فى مال غيره غلط فها هنا الضمان عنه لا يحط وان يكن أمره ليفسدا ما كان في يديه أفسده يظنه للآمـ
قدما عهـ
دا لمالك هنا آخر
فيضمن الآمر والبعض يرى على الذي الفساد منه قد جرى لكنه يرجع الذى أمر بما عليه من ضمان استقر وان يكن ذا الشيء في غير يده فانما ضمانه في مفسده ولا رجوع ها هنا له على آمره في غرم ما قد فعلا لكن على الأمر أن يتوبا لربه اذا ركب الذنوبا والقائل اختبر لى الحساما هل صارم أو كونه كماما أو قال قم لتبتلى جوادي ما حال جريه مع الجياد هذى الآلة جربنها فأفسد المأمور شيئا منها
أو
"
فلا ضمان أن يكن لم يقصدا افسادها وضامن ان اعتدى والأصل قد أجمل في الضمان عليه أم لا، فيه قولان وان يقل لاثنين انفضاليا هذا الازار فهو ثوب رضيا فنقضاه فغدا منقطعـ من وسط فيضمنانه معا وان يكن منقطعا من ناحية يضمنه صاحب تلك الناحية وواضع في ذلك الثوب حجر فنفضاه وسواهما أضر فيضمنان من يضر الحجر وما على المواضع غرم يذكر وان يقل امش بهذا الزرع فيضمن من الماشي هنا بالقطع