فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢292 -
-
وان يقل، كل ذا الطعام ففعل وأفسد البعض هنا وما أكل يضمنه لو أنه قد أكلا من بعد ما كان الضمان حصلا ومفسد شيئا وبعد انتقلا اليه يضمنن ما قد فعلا تعير نحو فأس فانكسر ضمانه عليه في الحكم ظهر
ومسـ
لو أنه فيما استعار انكسرا ورخص البعض له اذ عذرا
ولا ضمان في الذي قد نقصا بعمل كان به يخصص
ا
وان يكن خالف فيه ضمنا بلا خلاف يذكرونه هنـ فيضمن الفساد والعين وما أنقص منه فالجميع لزما ـتعير جملا ليحملا برا عليه وشعيرا حملا يضمن ان خالف أو زاد على وزن الذى حدده ليحملا كذاك ان جاوز للمحل اذ حده فضامن في الكل وان لمورة من البر اشترط فحمل النصف فغرمه سقط وان يکن رسوله قد أرسلا لربه يستلمن الجملا وحدد الحمل ولكن بدلا ــــــوله فيما هناك نقلا
فسلم البعير ربه الى ــــوله لحمل ما تقولا فان يحمل غير ما الرسول يقوله فضامن نقول
باب
فيما أفسد الطفل والعبد
والطفل ان أفسد مالا يغرم أبوه من أمواله يلتزم الا اذا ما كان مال للصبى يؤخذ منه الغرم لا من الأب وقيل لا غرم، وابن الأم لا تغرم ان لم يك قد تمولا