فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

293

ما دون

ومعتق الطفل فلا يغرم ما أفسده ان كان طفلا معدما وان يكن في النفس يوما أفسدا ثلث دية قد حددا فضامن معتقه وقيل لا والثلث أو ما زاد عنه غفلا وجاعل في يد عبد أو صبى شيئا بدون الاذن من نحو الأب فان أضاعاه ففى الضمان عليهما لربه قولان وان يكن لغير من له وضع خما به عليهما غرم وقع وانما واضعه قد ضمنا هذا الذي استظهره الأصل هنا وان يكن جعله عندهما باذن يد وأب لزما والأب من أمواله المغرم هنا لا مال ذاك الطفل حيث أذنا وهكذا السـ يد بالاذن لزم ضمانه وان يزد على القيم وقيل، لا يضمن ما يجاوز والأول القول الأصح الأجوز وان يكن خليفة قد جعله في يده فيضمن الجاعل له وقيل، ان كان باذن صاحبه جعله في يده لا شيء به والطفل ان أفسده تعمدا. فان مال الطفل أولى بالأدا أو لم يكن مال له فيرم أبوه من أمواله يسلم ومثله العبد اذا تعمدا افساده يلزم ذاك السيدا لكن عليه الغرم في رقبته وما عليه زائد عن قيمته وقال بعض، يضمن الكلا وأول القولين عندى أعلا الا اذا جعله المسيد في يديه فهو بالضمان قد يفى وان يكن بأجرة قد جعله في يد طفله كيما يعلمه فضامن أبوه ما قد أفسدا كذاك ما الشيء به قد أفسدا وقيل، لا يضمن الأجير وذلك العبد أو الصغير وان يكن بغير أجر وهما ما ضيعا فربه قد لزما