فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣293
ما دون
ومعتق الطفل فلا يغرم ما أفسده ان كان طفلا معدما وان يكن في النفس يوما أفسدا ثلث دية قد حددا فضامن معتقه وقيل لا والثلث أو ما زاد عنه غفلا وجاعل في يد عبد أو صبى شيئا بدون الاذن من نحو الأب فان أضاعاه ففى الضمان عليهما لربه قولان وان يكن لغير من له وضع خما به عليهما غرم وقع وانما واضعه قد ضمنا هذا الذي استظهره الأصل هنا وان يكن جعله عندهما باذن يد وأب لزما والأب من أمواله المغرم هنا لا مال ذاك الطفل حيث أذنا وهكذا السـ يد بالاذن لزم ضمانه وان يزد على القيم وقيل، لا يضمن ما يجاوز والأول القول الأصح الأجوز وان يكن خليفة قد جعله في يده فيضمن الجاعل له وقيل، ان كان باذن صاحبه جعله في يده لا شيء به والطفل ان أفسده تعمدا. فان مال الطفل أولى بالأدا أو لم يكن مال له فيرم أبوه من أمواله يسلم ومثله العبد اذا تعمدا افساده يلزم ذاك السيدا لكن عليه الغرم في رقبته وما عليه زائد عن قيمته وقال بعض، يضمن الكلا وأول القولين عندى أعلا الا اذا جعله المسيد في يديه فهو بالضمان قد يفى وان يكن بأجرة قد جعله في يد طفله كيما يعلمه فضامن أبوه ما قد أفسدا كذاك ما الشيء به قد أفسدا وقيل، لا يضمن الأجير وذلك العبد أو الصغير وان يكن بغير أجر وهما ما ضيعا فربه قد لزما