فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

-

-

وان يكن في الأرض يوما نفعا خابية حيث له الدفن هنا فضامن هناك ما كسره بحرثه اذ لم يكلف أمره وذاك كالفحوص والبراري لا أرض حرث في حريم الدار وان يكن دفنها بحيث لا يجوز فالضمان عنه بطلا دفن له الا بأذن متضـ

أما اذا كان بأرض لا يصـ ح كالدور والبيوت والجنان فما على الكاسر من ضمان ان لم يكن باذنه فيها دفن وضامن ان كان في الدفن اذن وان يكن بأرض حرث دفنا فما يصيب حارث لم يضمنا وان يك المدفون قد أضرا بآلة الحرث يديها قسرا وموضع فيه يجوز الدفن له وجاز حرثه لمن قد فعله فيضمن الحارث ما قد كسرا في ذلك المبـ ساح اذ تأخرا ومن تكن في يده وديعه ونحوها وقد أتى تضييعه أو ما يكون بقراض أو كرا ضيعه أو بحرام حجرا من صلب ماله اذا أوصى به يرون فيه المنفذا

خانه

ماضي

خليفة المجنون والأيتام وغائب عن بـ لد المقام وهكذا وليهم والقاضي ومن يكون ون الأمر منهم. جماعة الاسلام بعد الوالي عليهم يلزم حفظ المـ

ال

وهكذا مال لقيط وجدا ما علموا لله وليا أبدا وان هم لم يحفظوا بالوفا يلزمهم ضمانه ان تلفا والطفل ان أفسد شيئا في الصبا نفسا ومالا لا ضمان وجبا وذاك عند الله لكن يحكم عليه أمواله يسلم وقيل لا يلزمه في الحكم لعدم التكليف دون الحكم

من

وقيل، ان كان له قد عقلا يلزم غرمه اذا تنصلا