فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦-
296
ويلزم المجنون ما قد أفسدا ما قيل بالاسقاط عنه أبدا ومشرك يحط عنه كل ما يفعله في شركه ان أسلما
باب
ما يجب التنصل منه
وواجب لكل من يخشى الردى ويرتجى رحمة مولاه غدا أن يتنصلن مما فعلا من كل ما استريب أو ما حصلا كالبيع بالربا وأخذه الكرا على العيارات وميزان الشرا وما على فحل وما قد أخذا على فواحش وفيها أنفذا وما على التغنى والمناهي والدف والزمر وكل لاهي وثمن الخمور والقمار وميتة وان لدى اضطرار والدم والخنزير والكلاب غير المعلم ات للآداب وما يكون بالمدارات قبض فانما التحـ ريم فيه قد عرض
وما استرابه وما كان دخل
"
وفي الحديث ان شر الناس من يكرم خوف شره، وهو حسن ورشوة في الحكم والشهاده وما على فتواه المستفاده في يده فعاث فيه وأكل وما من الحرام كان استعملا أو باع حرا وهو أعظم البلا أو أنه أكره حرا في العمل أو أنه زورا عليه قد نقل أو كان بالرق عليه قد شهد أو أنه الجور في الحكم قصد أو ما على الآذان يعطى فقبل أو لامامة بغير ما يحل
وهكذا ما يأخذ المعلـ
م
أو أخذ الساحر والعراف
لأجل تعـ ومثلهم
ليم كذا المنجم
في ذاك الكتاف