فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧297
وهكذا ما أخذ الأعوان بغير حق فهو البهتان وهكذا ما أخـ ذته القابله بالشرط لا تكن هنا محلله وما على أعمال بر يقبـ
ــل
ـاعة فيجب التنصل
وانما الأداء فيه مفترض لو أنه لم يعلمن ممن قبض وكل ما يدفع للقوابل بغير شرط لم يكن كالباطل وما على الاحراز والخفاره وان بشرط جازو الدلاله و آخذ الزكاة لا كما يحل أو كان ذا كبيرة بها اشتمل أو مشركا أو كان ذا غناء أو كان بالكسب أخا استغناء أو أنه لنفسه قد نسـ سيا الغير قومه فأعطوا نشبا أو قال اننى مكاتب وما كاتب لكن لينال مغنما فرد هذا كله قد لزما عليهم لربه متممـ وان هم لم يعرفوا لربه فانما عليهم يوصوا به فينفذ هذا من جميع المال وفى الزكاة غير ذا المقال وما بعينه يكون استهلكه فمطلقا ضمانه قد أدركه وقيل فيما بعد أربعينا يوما فلا تلزمه التضـ وقيل في بعة أيام تعد وقيل، بل ثلاثة له تحد وقيل، ان صلى على النبي لا يضمن ما كان هناك انفعلا وقيل، ان قرأ المعوذات يصرف منه كل ضرآت
مينا
سلطنة
*
عمان
وزارة التراث القومي
المكتبة
الرقم العام: 557 الرقم الخاص: