فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

- 298 -

باب

جناية العبيد

وما جناه العبد بالتعدى في المال والنفس بوجه العمد يدرك في الحين على سيده كما يرون قيمة لعبده وقيل، بل يضمن في التعدى ما زاد عن قيمة ذاك العبد أما المعاملات فالأمر أخف لا يطلبون ما كان بالملك اكتنف ويطلبون ان يكن قد أعتقه يد قيمته المحققه من سـ وهكذا ان قتل العبد هنا فأخذ المغرم يودى الثمنا وان يكن عن قاتليه قد عفا نلزمه قيمت ه ه لهم وفا وان يكن بنفسه قد قتله يقضى الغريم القيمة المحصله وان يمت بحادث من السما مقابل عنقه قد لزما

وقيل، لا يلزمهم له وفا لأنه دين به ختلف وان يكن قد باعه تعلقا بالعبد ما بقى لهم ان أعتقا وقيل، بل في العبد حقهم ولا يكون عنه أبدا منتقلا

يؤخذ منه الحق لو في المرق

لكنه لا يشـ

فحيث مولاه له استعماله هنالك الغـ

علن عن حق

لا يناله ريم

والمعبد ان بغير ير اذنه نكح غمس فالمهر به الحكم اتضح

تكمله

وهو الذي قد مر في المعامله وقد مضت أحكامه مسـ وا فيه اذن

وان يكن عام

عنقه تحاصص ل بالزايد من

وان يكن أفسد مال سـ

يدركه اذ يخرجنه من يده

لو أنه أكثر من رقبته ان كان ما أفسد من تعديته

وقيل، بل ما دونهـ

فقط

وما يزيد فوقهـ

ينحط