فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

-

299 -

أما الذي يغير مولاه لزم عليه في الحـ كم ولو غلاقيم يؤخذ منه بعد ما قد أعتقا بلا خوف عند أرباب التقى وان أقر العبد أن قد أفسدا تعدية وسئل لم يجحـ

يلزمه يقـ

ابلن عنقه يغرمه لربه ان صـ

وان يك ادعى على العبد أحد

أخس

ــدا

ــدقه

د في تعدية ما قد فسد

ا

فاعترف العبد فان الحاكما يأخذ ربه بأن يجيز فان أجاز السيد الاقرارا فالغرم في عنقه قد صارا

وربه الانفاق يؤخذن به وجاز للحاكم حبس ربه

والمالكون حكمهم كمـ

فان أجاز واحد يضـ

أو يحبس العبد الى تمـ

وان يكن فى الشركا كالطف

الك

من

سام

ــل

من غير تفريق لدى التشارك ويحبس الباقون يذعنوا مناب من أبى من الأيام وغائب وكعديم

العقل

فيؤخذ العاقل والذي حضر وبالغ بأن يجيزوا ما أق يسلموا منابهم منه وما بأب الصبي يؤخذ أن يحتلما ويؤخذ الغائب مهما آبا وذو الجنون بعد محو ثابا ويخرجون منه حق التعديه وانما التأخير في نحو الديه وان أقر العبد بالذي ذكر ولم يجز سـ يده حتى احتضر فالبالغ العاقل ان كان حضر من وارثيه يؤخذن بما أقر وغير هؤلاء كالأيت أخر للصحو والاحتلام

نام

وان يكن من ملكه قد خرجا وهو بملك غيره قد ولجـ فالأول المأخوذ في اقراره لا يؤخذ الثاني هنا بعاره والعبد اذ يباع بيعا لم بيت أو كان مرهونا بحق قد ثبت للذي قد ادعى عليه بالتعديات أجمعا

ثم أقـ