فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

غالبائع الأول مأخوذ به وما على الثاني هنا من ذنبه ولا يجيز عاصب لما اعترف عبد به مع سيد قـ د اقترف والأب ان أقر عبد طفله فهل يجيزها هنا لفعله قيل يجيز وهو قول يقبل وقيل، لا يؤخذ وهو الأعدل

الا اذا أجازوه هنـ

والمعبد ان بالتعديات قد أقر فيما به جزاؤه قد استقـ فانه يخرج منه الحق ان كان حبسا أو يكون الرق ولم يجز اقراره بالمتعديه فيما يكون موجبا نحو الديه د مضى الحكم به مبنيا وان أقر و به جنون أو كان طفلا فهو لا يكون وان يك المعبد جنى على عدد تعديا وفى الجميع ما جحد ا يزيد عن رقبة العبد بتقـ

وحق كل منهم

وقد

وقد أجاز السيد الاقرارا فعبده

اليهم

قد

ويم الثمن نارا

ان شاء أن يدفعه أو يدفع قيمته بينهم توزع تحاصصوا في قيمة العبد هنا كل بقدر ماله تعيبـ وان يكن بعض الى المولى سبق أعطاه والثاني اذا العبد عتق فهو عليه غرم ما كان جنى وما على سيده شيء هنا وان يكن خنا وعضوه تلف ثم جنى لآخرين واعـ لآخرين واعترف فالأولون يتحاصون في قيمة ما تلف منه اذ يفى ثم تحاصصوا مع هؤلاء في قيمته اليوم على قسط وفى وان يمت من قبل أن يستمسكا أهل الفساد

لأنه مات ولما يطلبـ

وقيل، بل لهم على

وا

يده

وكل ما أفس

ده

اذا بقا

قد هلكا

حقهم فما على المسـ يد شيء يجب

ما كان قدر قيمته لعبده

يد فيه مطلقا لا يؤخذ السـ