فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦وان يرد الزيت فى المصـ
باح
أجزى كما قد قيل في الاصلا
وان يكن خابية قد دفقا يرد فيها مثل ما تدفقـ ومفسد لبعض ذى المعاني لا يجعلن قيمة ذا في الثاني خمفسد المصباح لا يجزيه أن يشرى حصيرا وأجيز بالثمن كذاك ما في الحصر للحيطان مجوز على المقال الثاني ومفسد لماء أجـ
ردا لمثله أخطا أو تعـ
دى
وقيل بالانفاق للقيمات والأول الأنسب أن يواتي وثابت في مسجد يصرف في اصلاحه فهو له ملكا يفي وقيل، بل في الفقـ راء ينفق وأول القولين عندى أوفق كذاك ما كان عليه نبتـ أو في مصلى والخلاف ثبتا كذاك حكم نابت في المقبره فيه الذي في مسجده قد سطره د فيما كانا للأجر فالخلاف فيه بانا يصلح ما كان له قد أفسدا وقيل في انفاقه عنه أدا ورد في حائط غير المسجد ما كان منه نازعا اذ يعتدى اك أخسدا أو يغر من قيمته وهو الأدا
كذاك ما أفسـ
ويصلحن ما هنـ
باب
من
أكلت ابله
من ينجس مال غيره، أو أكلت حيوانه حراما
راما
أو كان ما أكله أغنـ
اما
لا يشربن لبنها أو تمضى يوم وليلة اذا لم يقضى
وان يكن قضى هناك قيمته فليشربن يومه وليلتـ
وبعضهم رخص فيه مطلق
وهو الذي أراه قولا أو فقا