فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧-
—
كذاك اذ تأكل نبت المقـ ومن ينجس ثوب غيره،
ينظر بين قيمتيه نجسـ
برة فيه من الخلاف ما قد قرره
ما من شأنه الغسل له قد حتما وطاهرا ويضمنن ما نجسـ
وقيل ما أنقصه الغسل هنا وقيل ما الغسل به تعينـ
بر
وما عليه غسله ولو أمر صاحبه فأمره لا يعتـ وان يكن بأمره الغسل جرى يضمن ما أنقصه لو أمرا
وان يكن نجس ذلك المحـ
عليه ما يزيل ذا الأخـ
يرا
سواه أيضا قبل نزع ما حصل
الذي كان به مأمورا
وان يكن نجس مالا يغسل وليس الانتف اع منه يحصل رمه بأسره لأجل ما أفسده من أمره
فانه يغ
ومن ينجس زيت غـ يره بدم أو نحوه أبدل مثلا أو غرم
وقيل، بل يخـ قوم طاهرا ومنجوس وقيل، لا،
يرن فيه
بمثـ
له أو بين قيمتيـ
وما
بينهما يأخذه متممـ
الانتف يصح
ماع
بالزيت فهو نجس مضـ
اع
أو حيوانه ونخلا قد رسا
فانه يرش ذاك الموضع ذاك الموضع
أو تذهب الأنجاس منه أجمعا
لبيت غيره قد نجسا ومن
والخلف ان تذهب بالزمان هل زال عنه واجب الضمان
وواضع ثيابه في المسجد حولها من جاء للتهجـ
قفس
د
ضمانها يلزم من قد جعلا للنار لا من الثياب حولا ــدت وما بها قد جعلا بالنار اذ جاء بها من دخلا وان بغير المسجد قد حولا يضمن والترخيص ممن قال لا ومخرج شيئا من المسجد ظن ذاك له
وبو
يره ضمن
ول ربه يبرأ وان لم يخ
رجن به پرده اذن