فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨--
جر
و مشعل نارا ولما يقدر لضبطها فأحرقت للشـ فان يكن أوقد حيث جاز لا يضمن ما تفسده على الملا المناس والحيوان مع خوف الباس
وان يقرب من زروع
أو كان في متصل من الشجر والعشب ضـ والعشب ضامن لكل ما تضر
باب
فيما يجده المرء في وعائه أو غيره
ومن يكن فى يده قد دخـ
ـــلا مال سواه لا باذن حصلا
ـــل
لأهله ولو اليهم
حمـ
ــل
ـل
فانه يضمنه ما لم يصـ وما يكون فى وعائه جعل باذنه فرميه ليس يحـ كذاك ان كان لمن قد وضعا دلالة فرميه قد منعـ أما اذا لم يأذنن ولا استدل على الرضى خرميه ليس يحـ وان على جمله قد رفعا بغير اذنه رماه مسرعا وان يكن مشى به هذا الجمل فانظر هل الرمي له هناك حل بعد تصرف البع والأصل يستظهر لا يرميه
را
ير فيه
وواضع في بيته ما حجـ
بغير علم ولا اذن جـ
ــري
فما عليه فيه من جنـ
اح
وان يكن أمسك للمفتـ
ناج
والشاة فى أغنامه تدخل لا بسبب منه ضمانها خلا
وضامن ان كان ثم
ومن الرعى غنم يأتجـ
سـ
وهو لها مغتصب قيـ ل لزم
وان يكن لم يوصلنها يغرم
أو ردها اليه حين تذهب يظنها ملك الذى يوجـ
ايصالها لربها حين
وقيل، بل يتركها ويسـ