فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩—
—
ورخص البعض له في رده لها لمن أخذها من يده وان رعاها ما قد علما بغصبها ضمانها قد لزما
بعد
وان يك السراق أجبروه أن يسوق سرقه خان ساق ضمن يموت دون أن يسوقها لهم القائل لا شيء لزم وان هم قد أجـ بروه أن يدل لمن أرادوا قتـ
يموت دون أن يدلهم وان
وممسك السلاح بالجبر لمن
ورخص القـ
له فلا يحل
دلهم فما أص فما أصابوه ضمن
لبه يضمن والترخيص عن
وان يكن أجبره لحصد ما غصب أو حمل على ما حرما يموت دون فعـ له وضمنا اذا أعانه على الظلم هنا وان يكن أم ره بالحط عن مغصوبة فلا نقول قد ضمن
كذاك ان يسقيها أو يعلفا فلا ضمان حيث لم يكن هفا وان يك المغصوب عند من غصب وكان ريبة كذا المنع وجب لكن اذا أجبره أن يعملا جاز ولا ضمان فيه حصلا وان تداول الحرام عقلا وعلموا فالكفر فيهم نزلا والمكل منهم ضامن لربه قيمته يطلب من شـ
وينتهى الغرم الى من تلفـ
و داخل فى يده ما حرم
حرم
مطلقا يضمنه ان تلفـ
وبعضهم رخص ألا يضمن
ومن رأى طفلا له أو عبـ
بيده منهم وكان ذا الوفـ
اء به
ا
من غير علم كونه محـ يسلم الف
رما
رم واثمه انتفى
في تلفه بما أتى من ربنـ
ده
يأكل ما
يحرم
أو أخسر
يلزمه الغرم له وان دخل في يده خرده حيث نزل
يضمنه أيضا وقيل يبرا ان رده من حيث ما قد جرى والده، أصابها من الخلا
والطفل ان جاء بضـ
الة الى