فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣١١

—

- 311 -

ومن يقل بعدم الضمان مرخص في نحو هذا الشان

ومن يكن حاول صرع

فان يكن أطلقه فصرع

صاحبه اذا أطلق الشيء لدى تجاذبه

يضمن ما كان به قد وقع

ترا

ومن يكن ساوم من قد شمرا نعلا وقد جربه فانبـ فمطلقا يقول بعضهم ضمن وقيل لا يضـ منه اذا أذن

فما به مع

اذنه من ض

وهكذا الجبة والقميص مثل النعال حكمها المنصوص

وقيل ان كان ضعيف السير

وراكب الناقة اقة وهي باركه

ولم يحولها غابت هالکه

وان أتاها ربها فمنعـ

فان تكن هد هلكت مكانه

أخذها فضامن ما وقعا

فانه يضمن ما بها أتى مادام فوق ظهرها قد ثبت

من

يسلمن لربها ضمانهـ

وان يك استعمل صحنا وجدا أو لبساط وهو فيه قعدا

لأداته ان لم يقـ

يلزمه کراؤه لربـ و آخذ من عرمة حبا ومن طاقة ثوب قطعة لذا ضـ

به

من

دل وقال بعض ضامن للكل

يضمن ما يأخذه بالعـ

باب

في نزع الضر، والتقدم فيه

وواجب صرف الذى أضرا يؤخذ فيه ربه لو قهرا ومن يمل جداره أو شجره لمال جاره فخيف ضرره

يأخذه الحـ اكم البلاد ليذهبن بالضر و الفسـ

أو لم يكن فصلها الاسلام قاموا بما يكون للحـ

اد

كامم