فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣١٣- 313
-
حتى ولو لم يعلموا الطريقا كذا الذى آجرهم تحقيق
والبالغ العاقل بالنزع أخ
نحو يتيم واذا تقـ
دما
في كل ضر أمره فيه نفـ
عليه ان أهمل فليغرما ماله وان يكن قد أهملا
والمغرم من مال الذي أضر لا من
وقيل، بل من ماله ان ضيعا والأجر من مالهم ان نزعا وكل أصل في يديه بعوض أو بكراء أو برهن قـ
أو كان بالامساك أو بالعاريه أو بخلافة لقـ
وم
قبض
نائيه
لا يؤخذن بحادث فيه على سواه من ضر هناك حصلا
وانما يؤخـ
لا كوكيل فى مقـ وفا بنزع ما كان هنـ
ام ربه مصروفا
وأخذوا من أوقف الموق نحو خيار وصداق قررا على نكاح دون اشهاد جرى وما لمسجد وأجر جعلا أو للمساكين الضعاف في الملا فمحدث به على الجار ضرر نأخذه حتمـ وقيل، بل يؤخذ فيه من جعل ذا المال للمسجد والكل قبل
وأخذ من يرثه بنزعه فيه تردد أتى بقطع
بنزع ما أضر
ولا يضر بائعا ما أفسدا مبيعه من بعد رفعه اليـ
وان يكن عليه قد تقـ
الا اذا باع له وكتم
دما قبل فما عليه شيء لزمـ
والمشـ
دا
ا
ـترى بحاله ما علما
فيلزم البائع ما قد أخسدا لأن ستر ما به اعتـ
وان يكن علمه من اشـ
فما على الشارى هناك صرفه
وحكم ما بغير بيع
دا
ولم يكن تقدم منه جرى
دون تقدم ومر
كش
انتقل كهبة حكم المبيع المنتق
وهو اذا لم يعلم المنتق
ــل اليه فالضامن من ينقـ
ـفه
ــل