فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

-

- 31

1

وان يكن خليفة اليتيم قـ

تقدموا عليه فى ضر وجـ

فبلغ اليتيم قبل صرفه يزله أو فيضمن بتلف وقيل، لا يضمن الا ان أتى منهم تقدم عليه فعت وحائط في أرضه يبنيه تقدم الجار عليه فيه بأنه يمسك عنه الرمل ان أتى، وكان الرمل للأرض حسن

غانه

يمنع من بني

سانه

وان بني الحـ الحائط والرمل اجتمع

فيأخذن جاره الذي وصل

انه

وترك الرمل على جريـ خلف جداره فخاف أن يقع

ماله الرمل بصرف ما حصل من

وان يكن من غير أرضه أتى فما له عليه شيء ثبتـ والقول في ساقية تكبس بالرمل ما بذا الجدار أسسوا وحائط مال لأرض الجار وما بها شيء من الأشجار لو لم يكن في الأرض غرس أو بنا

خربه يؤخذن بالنزع

هنـ

وفى بناء ظله قد يقـ

بأرض أو بدار جار يمنـ

ع

وان هم تقدموا عليه في ما لا يطيقه فـ

وان يكن عليه قد تقـ

وربه عليه فشيئا وضع

دما في حائط قيل، بأن ينهـ

لم يكلف

دما

كخشب أو حجر فوقعا

اذ لم يكن انكارهم فيه لفى

لا يضمنن ربه ما أتلفـ

ما أفسد الحائط اذ بهدمه

تربه حتما عليه غـ

وغرفة بجنبهـ

جناح

قوته تمنع أن يبـ

ـــاح

وما لها قط زوال دون أن يزال فالوقف وان مالت اذن

وان هما لواحد قد كانا كلف

نزع

كل ضر بان

والضر ان كان على اثنين ولا شركة فيما الضر فيه دخلا

وواحد من ذين قد تقـ

دما

هو الذي الغـ

رم له قد لزما