فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣١٥- Plo-
ــير في تالف لعـ
النك
وما عليه الغرم للأخـ دم وان يكن بينها مشتركا انكار كل منهم ا قد سلكا وان يكن أنكر رب الدار فى صرف ما مال على الجدار فسقط الجدار في الدار فان أتلف لو لغير ربها ضمن وان بدا هنا نكير الجار بصرف ما ناف من الأشجار فان يكن في ملكه ذاك وان يمت فما على الوراث أن يصرفوا شيئا من الأحداث وبعضهم رأى له أن يدركا فهم به كمثل من قد هلكـ وان يمت من جعل الضر هنا عليه قام وارث فيما عنـ
وقيل، لو ماتا معـ
جري
فلازم
يره
يصرف من وقته حكما جرى
والحق لا يبطله التقـ ادم تصرف ان ماتت لخوف ضيره
ونخلة له بأرض غـ وقيل، بل يدرك نزعها ولو لم يخف الضر كذا البعض رأوا وجاعل ظلا على ناس وجب زواله بواحـ د اذا طلب كذاك غير الظل مما قد أضر فواحد يجزى هنـ ا لنزع ضر ولو أجاز البعض منهم فيه مادام ضره هنـ ا يأتيه
بأصلها
ـز
ونخلة في أرض غيره نبت صرم زواله ثبت أما فروعها ولو تستوعب لأرضه فنزعه لا يجب الا اذا أراد غرسها غما زاد فنزعه عليه حتمـ وان يرد رفع الفروع بالمركز بنصبها في أرضه له أجـ وان تكن قد نقصت فروعها عادت اليه أرضها جميعهـ يغرس ما شاء اذا ما تركا حريمها في حال ما قد سلكا وان يكن بأرضه قد غرسا ولم يك المغرس هنا تنفس ــــكل فكل فرع رد نحو الأص
وقد تداركت فروع
ال
الأصل