فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣١٦- 316 -
لازم
وكل ما يحكم فيه الحاكم ينزعه والضر في يجوز أن ينزعه ان لم يخف شر هنا وان يخف شرا يكف
وغارس في أرضه وما ترك
لك
حريم جاره وللضر يأخذه بنزع ما قد غرسا لأنه فى فعله هذا أسـ وان تكن عروقها قد نبتت يقطع لو أدركه ما فسلا وقيل ما كان على الأرض يقع ان أظهر النكير جاره قطع
وان تكن عروقه
قد نبتت
في أرض جاره فنزعها ثبت
وما لرب الأرض امساك لها لكن له الأخذ بأن ينقلهـ
باب
في الضمان أيضا
ولعن من أضر عبدا مسلما روى لنا عن النبي
لا ضرر جـ
كما
ار
ار
اشمي
في الدين فيما قاله المختـ اء ولا اضرار كذاك في العجما روى الأخيار عنه بأن جرحها جبـ والعلماء القادة الأسلاف كان لهم في ذلك اختلاف فقيل، رب الحيوان يغرم ما كان ليلا أو نهار يحطم وقيل، في النهار غير غارم لما روى عن النبى الهـ فصاحب الطعام يلزمنه أن يحفظه حتى يرى الظـ لام جن وصاحب الدابة حفظها لزم عليه ليلها الى أن ينصرم وقيل، ان فى الفلوات أطلقا خرجعت فلا ضمان حققـ وان يكن أطلقهـ ا في مزرع فأكلت يضمنه فيما معى تقدموا لأهلها في الحال وقيل، في الضوارى بالأموال