فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

- 317

فان يكفوها والا تعقـ

ولا ضمان يلزمن من يعقـ

تعقر حيث أدركت وقيل لا تعقر الا في مزارع

وقيل في العاقرة المعروفه ان أوثقت بحبلهـ ا مكتوفه

كموا

فانطلقت فأحدثت لا يغرم أربابها اذا الرباط أحـ أهل الدواب لا يعاقبون في تهمة ما قد أحدثت فلتعرف

عليهم وثبت اطلاقها في الحرث حتى أفسدت

لكن اذا

والبئر جاء انها جبـ

وقيل، من يحفرها بالأجـ

وان تك انهارت على الأجـ

ار

ومعدن معناه اذ تنهار

لا يضمنن مستأجر للحفر

خدمه أضحى من المهـ

دور

دم

کامه

أو أنه البئر القديم ما علم حافره بنازل فيه انهـ خما به غرم ولا قسـ امه بينه مستنبط أحـ وان تقـ دموا على من مالا في الدرب نخله وما أزالا فانه يضمن ما قد أتلف وبعضهم عنه الضمان قد نفى وقيل، لو لم يتقدموا ضمن وأول الأقوال أخـ ذه حسن والشجر التالف في سماء سواه معروف بلا مراء كذاك ما يخاف منه وقعه عليه كالنخل أجيز قطعـ المؤمن الاضرار لا يحفرن تحت جدار الجار

ه

أو يلصق الكناس والتنـ

ورا

وما يكون ضره محـ

ذورا

ومنعوه الغرس للأشـ

جار

ملتصقا أيضا على الجدار

ويتركن من أرضه اذا غرس قدر ذراعين لجاره نفس

كذا التراب منع طرحه يرى في مجرى ماء ليرد ما جرى

أو يفتحن بابه مقـ أو يطرحن في قبلة المسـ

لباب جاره فذاك حظ

ـــلا

جد ما

نجسب

به فهذا حرما