فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

- 318 -

—

باب

في المال الذي لا يعرف ربه

ومن يكن مات ولما يعلم وارثه من عاصب أو رحم

بماله للفقـ ــراء يحـ

ومن تكن بيـ

كم وقيل بيت المال أولى منهم راقبها بالحفظ والصيانه

أمانه

أو أنه كان عليه الدين لا يعلم رب هذه من الملا

فانه في الفقراء ينفـ

وان يكن من عنـ ده فقـ

ـذ وهو من السنة حكما يؤخذ

يرا

سير

نفسه لها مصيرا

مخيرا

أو أنه ينفقه في الفقرا كان بهذا عنـ عندهم وهكذا في لقط ــة قد التقط وما ادعاها أحد هناك قط

فان يكن لاقطهـ ا فقيرا كان اذن أولى بها مصيرا بها لزيد بعدما التعريف تم صاحبها قال له عاما فزد

خانما نبينا كان

كم

عرفها عاما فلما لم يجـ فقال ما لا لله يؤتيه لمن يشاء خذها وبها فانتفعن وكان ذا الحكم من الأمين من بعد ما عرفها عامين فجعل المختار هذا حدها ومائة الدينار كان قدرها ليل ثابت ثم تولاها بحكم ثابت

3

ملتقط لها لكنهم قالوا اذا ما ظهـ

را

صاحبها كان اذن أخيرا

خير بين أجرها والثمن أو مثلها على المقال الحسن

و مطلقا يجـ

وز للفقر

ير

شراؤها من لاقط خبـ

ير

وللغنى جاز ان كان ثقة بائعها لم يخش ان لا ينفقه وان يكن من غير مأمون هنا قد اشترى فلينفقن الثمنا