فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣١٩- 319 -
-
وان يكن أعطاه ذاك ضمنا الا اذا انفاقه تيقنـ
4
يبقى لديه ماله أن ينفقـ
مع أنه أيضا لذاك ضـ
منا
بدون أمر وبأمر أنفقه
لربها اذا أراد الثمنـ
لو لمن باع يكون ضامنا لأنه قد اشـ ــترى منه هنا
لكنه يرفع من قد باعا لحاكم ليرفع النزاعا يكلف الحاكم بائعا هنـ الى أمين يدفعن الثمنا ينفقه أمينهم في الفقرا بذاك تم حكمها الذى جرى والثوب منه ان يكن قد سرقا ترك عنه ثوبه من سرقا فماله اللبس ولا الصلاة به ان لم يجد سارقه في مذهبه وجاز بيعه له فان يزد عن قيمة الثوب الذي منه فقد فيمسك الفضل فان هو التقى بربه لسنة أو أنفق
أما اذا ظن بأنه غـ
LL
أخذه أمسكه بـ بلا شـ
ـــطط
تعملا
وليكن عنده وديعة الى وجود ربه ولا يسـ
ــل فيما رأى الأصل كمثل الأول
وان أتم سنة فليفعـ
والبعد أن أعطاه يوما لرجل
يزرع
عنده
بسهم
في العمل
ثم اعتدى الزارع فاسترابا ما عبده به اليه آبا فان يكن يعرف أهل الأرض اذ زرعت بدون اذن مرضى يدفعه اليهم تعفف وهكذا صفات أرباب الوفا أو لم يجدهم صار كالأمانه في يده للحفظ والصيانه وجاز أن عليهم تصدقا بل ذلك الأحوط فيها مطلقا وقيل ان كان به تصدقا يضمنه اذا بأهلها التقى وفى تباعات عليه ما دري لعدد تفرقوا بذى القرى كل تباعة تكون من بلد ينفقها فيه على القول الأسد