فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠وقيل بل حيث يشاء أنفقا ان كان في ذى الفقر لم يضيقا ان لم يكن أنفق في حياته أوصى بذى الانفاق في مماته
وينبغى فيه مرا
اة الصفه أى ما أتى منه الضمان فاعرفه
ومن عليه الدين ربه هلك
لا يعرفن وارثا له
سـ
لك
يق
يطلب من فى ارثه قد ولجوا وعارف بمصره هل يخرج وعدم اللزوم مختار هنا يوقفه ولو يعيش أزمنا وقيل بل ينفقه والحلف في ما كان من نحو تباعات يفى فقيل كالدين وقيل أضيق ومن يتب عليه لا تضـ وان يكن خروجه تيسرا من غير تضييق عليه قد جرى للقضا لحينه وهو المقال المرتضى يختارها هنا الخروج يخرج ان كان الطريق قد أمن والزاد حاصل وصحة البدن وكان في أمن على الأهل هنا وماله من خطر به عنا
أداءه
مع
قدرة له وجد
وان يكون واجدا للراحله فذى الشروط للوجوب حاصله أولا فانما عليه يعتقـ قد ورثوه لو باخبار الملا علمه لديه بآل ولى وصح سكون القلب فالأخبار اذا تظاهرت بها اعتبار ان قيل هذا وارث من البشـ هرة فيه تعتبر مان
وهكذا الشـ
فمع حصول ذاك الاطمئنان يلزمه أداء ذا الضـ
ق والمطلوب
فانه كالحكم في الوجوب لطالب الحـ وتارك مالا له وما علم وارثه فاء اء من لا يتهم ولا شهود هاهنا لديه ثم ادعى دينا له عليه ــل ممن يؤدى دينه فيقبـ فقيل لا شيء هناك أفضل
وكل ما يفضل عنه يدفع
للفقر
راء فيهم يوزع