فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٢

من هاهنا يحتم بالذي أخذ من الأمين لو رقيقا ونفذ وأن على قول لعالم جرى فيما به يحكم ما بين الورى ثم بدا له رج قول سواه اذ رآه أعدلا يشهد أنه لذا القول ترك وأنه سبيل غيره سلك كيلا يظن أحد الخصوم ميلا به فى حكمه المعـ سلوم اذ يكره الأخذ بقولين على ــــد وان مضى ما فعلا لأنه لا ينقض الحـ ــــــكم ولو جرى على أضعف قول قد رأوا ونقضوه ان يكن قد خرجا عمن قول أهل الحق كيف ولجا وألزموه رد ما قد غلطا فيه فلا يحله ذاك الخطأ يرده بعينه ان أدركه

متحـ

ويغرم

الفائت

وان يكن أفلس من له حكم فغرمه فى ماله كالملـ

وان تتم دعوة الذي ادعى مع

وقد أقر أو عليه بينـ

من

قد ملكه

تزم

جوابه من عليه يدعى

فهالك ان أخر الحكم هنا الا اذا أخر من قد طلبا أو حق لخصمه قد ذهبا وان أراد المدعى عليه تأخيره لأنه ينصتن اليه الا اذا ما اشتبه الأمر خلا يكون في أحكامه مستعجلا فليترو کي يرى المأخوذ به وليسألن علماء مذهبه وينظرن لشهود يقوى بقولهم لديه فصل الدعوى والمدعى ان مات أو تجننا أو غير مأذون له تبينـ أو خر بعد ما ادعى أو ظهرا طفلا كذاك من عليه حجرا أو كان ما يختصمان فيه محرما على الذي يأتيه أو أنه لقط ة أو جن من قد ادعى عليه أوزار الكنن أو أنه طفل وعبـ د ما أذن له محجـ ور عليه في علن

L