فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣

-

ففى جميع هذه الوجـ هذه الوجوه لا يحكم والدعوى لديها أهملا وان يفز المدعى عليه من بعد ثبوت الحكم فصله زكن والحكم للغائب أو عليه لا يثبت أو يحضر من قد وكلا فهو كنفسه لدى التوكيل لو حضر الدعوى مع الوكيل وزال ان ينزعه قبل الحكم فليستمع للحكم عند الخصم أما اذا ما بلغ الصبي أو أفاق من جن فنزعه رأوا لأنما التوكيل فيهم لغرض غزال فليسمعا الحكم لو الدعوى انتهت وعلى يد الوكيل كيفما ثبت السيره

وهكذا ان نزع العش

يرة

مع

زوال ما

بهم عرض

وكيل طفل عند سوء

يوكلون غيره ليسمعا فصل القضا فيما وكيله ادعى وقبلوا قول الأمين الحاكم فيما جرى لديه في التخاصم أو أن زيدا السعيد قد أقر

نحو حكمت بكذا على

أو كملت شهادة الشـ

عم

هود

ليس بها شيء من المردود

ان

كذاك من حكمه الخصمان يقبل ما لازم للمك فانما مقاله لن يقبلا ان كان عن مجلسه تحولا وحكمه يمضى ولا يبطله حاكمهم لو غير مأخوذ له وقيل ان خالف ما يأخذ به حاكمهم يرده لعقبه و مطلقا يرده من المره والعبد والطفل فلا يعتبره وقيل لا يرد ان هم كموا بالحق والصواب فيما حكموا والحكم بالجور يرد مطلقا ممن أتى ولو سما العز ارتقى وان يكن قد وجب الحكم فلا يضيق للحاكم أن يوكلا يوكلن من يجوز حكمه وفاق فضلا علمه وفهمه ولا يوكل أحد الخصمين وامرأة أو مشركا ذا مين (م 3 - فتح الأكمام}

حـ