فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢١وتارك وديعة فقال ان أتاك موتى فتصدق بالثمن غاب فجاء العلم أن قد غرقا في البحر لا يعجل في أن ينفقا
وان يكن هناك وارث له ينظر حتى يعلمن قولة ومن تباعة عليه ما عـ ربا لها فهاهنا التفريق ثم لو كان عارفا لها موضعها
فرقها حيث أراد وض
سلم
عها
وان يكن ما عرف الكميه يحتاط حتى تطمئن النيـ واستحسنوا انفاق ذاك ثمنا وجازت العروض أيضا هاهنا أما لدى الايصاء فبالعين فقط أو قيمة العين بأثمان تخط وسنبل مختلط بالريح أو بالسيل والتمييز فيه ما دروا
كان على أصحابه يتفق
وا أن يقسموه أو يشاءوا اتفقوا
أما الفقـ ير وعليه الدين صح
عتقدن أداءه للفقـ
لفق
I
الهالك لا وارث له يصـ
ح ويوصين به اذا ما احتضرا
اذ لا يكون مالكا لأم
لا يبرأن نفسـ ويذكر البقعة ان أوصى به وكل ما يكون من أسـ بابه يوضحن في وضعه الدلاله ليعلموا ذا الحق في ذي الحاله
وان يكن أنفقه كما لزم اذا خفى صاحبه وما علم يرا ما بين أخذ غرمه أو يؤجرا
فان أتى صاحبه يخـ
وان لم ينفقنه دفـ
وتارك وديعة ثم
لربه فهو بذا يبرأ معـ
لك
وما أصيب وارث لما
ـلك
ولم يكن دين عليه قد وجب ولا وكيل ثم يقبض النشـ
يمسكه مسـ تودع فان يكن فرقه فبان وارث زكـ
خيره ما بين أجر.
ما كانت له من قيمة
رما
ومن يكن بسته قد هلـ
كا
WM PO ILAL
وحيوانا
وعروض ا ترکا
(م 21 - فتح الاكمام) اه