فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤فليس شيء فوق ما كان علم لأنه قضى بعلم ما لزم
هلك
وكان للأموال وارثا ترك ومن عليه الدين لامرئ هـ لدينه اذ جاءت المنيه وثقة قد ادعى وصيه يجوز دفعه له ان صدقه عند الاله لا ـــــــكم حققه
ومن تكن زوجته قد هلكت
تزوج
عن مهرها ولبنيه تركت
الأخرى غمات قدما مفروض ذى الأخرى لحكم علما وان يكن من بعدها شيء فضل فليأخذوا حقهم الذى حصل
وبعد أخذ ارثهم من أمهم فما بقى بالارث بينهم قسم عن حقها وعنهم لا يسأله
سائله
فالله رب العالمين أن يستوى في ماله من قد مهر هذا الذي قالوه والفتوى استقر
ومن لهالك عليه دين
وجاءه وصـ
ـيه الأمـ
وما له هم سوى الوصيه
ين
يقضى ديون الميت بالكليه
وقد أبى الوارث الا أخذ ما كان على الغريم دينا لزما وكان عالما بذا الضمان فان يك الدين من الاثمان
وليس للوصى قص
فللوصى يدفعن
الثمن
وان يك الدين من
الثم
ـد
الا
قضاء دين الميت حيث حلا هنا ويخبر الوارث بالدفع
فليدفعنه لهما في قن
ير
ومن لبعض ولديه قد أقر بالدين في ذمته ـه ثم والمال غير فاضل عن واحد وعلموا دينا على ذا الوالد
اهدان
الغريم الثاني تحاصصا
مع
فان يك للابن شـ نيد في علمه ان لم يرث من أولا فلا شيء هنا على الولد
ومن
تكن تباعة علي
وكان قد أطعم لليتي
للطف
الس
ل بعد موت والديه ـقط الحق عن الغريم