فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

الا اذا أطعمه الموز هنا

أو سكرا يبقى على ما ضمنا

6

هذا الذي ذكره في الأصل وما به جاء بهذا الفصل

وعله من حيث أن المعتم

في القوت غير ذين في ذاك البلد

فالقوت كالتمـ

ور والأرز

والموز والسكر مهما دفعا تلذذا

وتارك اخوته وواحد عليه دين للذى قد فقدوا وقد أقر بالديون الميت وبوصايا وهم لم يثبتوا

هو الذى يقال فيه يجزى فعده تبرعا

وكان بعض ما به أقـ

را

فان يكن له وصى دفعـ

لمن عليه دينه استقرا اليه ما كان عليه وقعا

وطلب الوصى أن يقضـ

يه ما

له به أقر من قد عدما

يهم فيقضى

أولا فيقضى الدين في الدين اذا لم يعلموا اخوته ما أخذا وان هم قد علم وه نمضي به الى قاض وان يكونوا أنكروا ما اعترفا له به هالكهم اذا أش اذا أشرفا جاز له عند الاله بخفي من دينه لدينه ما يكفي وان يكن الى ولى أوصى ينفذ ما كان عليه نصا والغرما من غاب والمقيم

وكان فى أولاده اليتي ماله ايجابا وارثه في دين من غابا

فلا يبيع

لكن يباع في ديون الحاضر منهم ولو طفلا بلا تشاجر الا اذا أحاط بالأموال ديونه يبيعه في الحال ودين من قد غاب منهم رفع عند أمين يعطينه ان رجع وان يمت من غاب فليعطيه ان صح موته لوارثيه وجاز للوصى ان خاف التلف للمال من يبيعه لمن وصف فيقضين دين من قد حضره ومن يعب مع أمين أخره