فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

- 326

-

ومن يكن أوصى ببيـ

فان يبـ

اذ فان يلزم

بده ويتصدقن به من بعده

سيه وردا بالعيب يضـ مننه ان تعدى

سع

سب

أن يكشف الأمر لمن يتباعه

يقول قد أوصى الى من هلك أبيع عبده هذا الذي ملك وأتصدقن عنه بالثمن ولست أدرى فيه عيبا قد زكن فان نشاءوا فاشتروا أو اتركوا فربما العيب اليه يسلك فانهم ان قبلوه سلما مما هناك من ضمان لزما ان حكم الحكم لهم بالرد أو لم يرد عيب ذاك العبد وانما الدابة مثل العبد في بيعها وعيبها والرد وان يصح للوصى الايصا أن يقضين دين من قد أوصى وينفذن وصية الموصى وما كان عليه أو له قد لزما فمن عليه الحق للذى هلك وقصده الى الخلاص قد سلك ولم يصح دينه هنا ولم يلزمه بالدفع له من قد حكم يجوز عند الله أن يعطيه ما عليه من دين هناك لزما ان اطمأنت نفسـ به وان لم يعرفنه ثقة ومؤتمن فيما على الهالك حقا يعرف

اذا رأى بأنه

سـ

يصرف

يره

كم

ويبرأن منه ان أخبره بأنه في لازم صـ ولا يصح دفعه في الحكم الا اذا يدفعه بحـ ومن يكن مع أحد قد رفعا شيئا فمات قبل أن يرتجعـ ويرفعه لوارث المال هنا أو لخليفة له تعينـ وان يصح لوكيل الميت توكيله بذا البيان المثبت ــاء فانه وكل في اقتض ديونه والقبض والقضـ

اء

وحكم الحاكم بالتسليم له لصحة البيان فيما وكله