فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤-
34
--
ويرس
كذاك
ولا أخا الجنون كالأطفال والعبد اذا غدا رقيق الحال فيحكم الوكيل في الذي جرى بما لدى الحاكم قد تقررا واعلم بأن حكمه في المنزله يكون مثل حكم من قد وكله والأصل غائبا به الحكم هنا جاز بعلم حاكم والأمنا وان تكن بينة للمدعى حددت الأصل الذي قد يدعى لنهم اليه ان خفى ويحكمن بعلمهم ويكتفى نزع اثباته يحكم فيه آن دري صفاته الضر مع وغير أصل فالحضور يشترط الا الذي يكون مضمونا فقط وكل ما لم يحضرن فبالصفه يحكم فيه من تمام المعرفه وان يقل للخصم اعط خصمكا أو أننى أسلمت ذا لذلا أو قال للذي ادعى عليه دع هذا المدعيه فالح ـــــــــكم وقع وهكذا ان قال قد صرفت ذا الضر دون قوله حکمت حكما، فلا يرد أو يغير
فان هذا كله يعتبر والموت والتوكيل والعتاق كذا نك نسب طلاق يثبتها ان ثبتت لديه وذا هو الحكم الذي عليه وهكذا في النفس والجروح يسلم الجاني الى المجروح وان يكن في منزلين يحكم وجاء أهل منزل فاختصموا يحكم بالمأخوذ في منزلهم بينهم كما لديهم علم وان أتى من كل منزل فتى مختصمين والخلاف ثبتا الزم من عليه وجه القضا مأخوذ أهل داره فيما مضى