فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

332

-

اذ ليس في العادة أن تأوى الى فراشه غير التي تحللا تراه في معتادها وتترك الصلاة والصوم

حتى

اذا

من

منقطعا بطهرها قد حكموا

ذلك الدم يعود وبانقضاء عدتها والعقد والوطء للزوج أبيح بعد

وحكموا بموت مفقود مضت مدته وغائب اذا انقضت

ونحوه مما هنا روينا وكله قد خالفه اليقينا

*

ـط

وليس الشرعيات فيها يشترط علم يقيني به تمضى فقـ بل فيه يكفي الاعتقاد اذ رجح كذاك ما القلب لحقه طمح

فكاتبوهم ان علمتم خـ كذاك ان علمت ـــــــــــوهن أتى فالعلم في غالب ظن ثبتا والعلم في ذلك قد ينقلب كذا تخـ لف اليه يثب وفي عدالة الشهود الاكتفا بظاهر وغالب الظن كفى ودفعوا له الزكاة اذ يرى رثاثة اللباس زى الفقرا

ــيرا يكشف ما كان هنا مستورا

وأن هذا المرء ممن تجب له ولاية لظن يغـ وليتحر القبلة الذى جهل موضعها اذ لم يجد ما يستدل وفى أوانى الماء بعضها انتجس فليتحر طاهرا اذا التمس

ما جعل الله عليكم من حرج فلم تجد في ديننا عسرا أولـ

ومن به نجاسة ملازمه يصلين بها الصلاة اللازمة من ذلك المرعوف والمبطون أو سلس البول به يكون فحا ولا يزال دمه منسـ ومستحاضة ومن قد جرحا فقد أجاز العلماء صلاتهم ولم يبح تأخيرها هنا لهم الى انقطاع ما هناك استرسلا معلقين باليقين العمـ كمثل ما البعض لهذا أوجبا والفقهاء أكثرهم منه أبى

ـلا