فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

335

وانما يباح فى الذى اطمأن بطبيب نفسه وقلبه سن لو أنه يكون من منافق أو من يهودى هنا مشاقق وبعضهم خصص بالولى والأول الأكثر في المروى وبعضهم يمنع في المريض جوارها والحق في النقيض الا اذا كان مريضا أدنفا بحيث ما قد القصر منع ومن رأى الأكل من مال أحد ويدعى دلالة له فقـ

رفا

لا يبرأن منه أو يعلما بأنه في أكل ذاك ظلم وقيل في الأعمام والعمات كذاك في الأخوال والخالات

جازت دلالة عليهم بما طيب نفوسهم به قد علما كالأكل في البيوت واستعمال دوابهم والعبد في ذا الحال بغير اذنهم لدى التعارف ولا يجوز غير هذا اذ يفي وكل ما صار من الأموال اليه اذ يأخـ ذ بالادلال

ده

منتفعا به لقصـ

د رده

فان يكن ضاع بلا تض

فانه أمانة لا يضـ

مننه

تضييع

مع

الجميع

وجاز طحن برحى اليتيم وحطب نخل المسجد الكريم والنبت من أمواله اذا عرف بينهم وفى بلادهم ألف وقيل في اليتيم والغائب لا يجرى تعارف وقيل قبلا والمنع في الغائب قيل أكثر اذ ماله به انتفاع بوثر والنفع فيه لليتيم يحصل فهو له كما عليه يصل