فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥335
وانما يباح فى الذى اطمأن بطبيب نفسه وقلبه سن لو أنه يكون من منافق أو من يهودى هنا مشاقق وبعضهم خصص بالولى والأول الأكثر في المروى وبعضهم يمنع في المريض جوارها والحق في النقيض الا اذا كان مريضا أدنفا بحيث ما قد القصر منع ومن رأى الأكل من مال أحد ويدعى دلالة له فقـ
رفا
لا يبرأن منه أو يعلما بأنه في أكل ذاك ظلم وقيل في الأعمام والعمات كذاك في الأخوال والخالات
جازت دلالة عليهم بما طيب نفوسهم به قد علما كالأكل في البيوت واستعمال دوابهم والعبد في ذا الحال بغير اذنهم لدى التعارف ولا يجوز غير هذا اذ يفي وكل ما صار من الأموال اليه اذ يأخـ ذ بالادلال
ده
منتفعا به لقصـ
د رده
فان يكن ضاع بلا تض
فانه أمانة لا يضـ
مننه
تضييع
مع
الجميع
وجاز طحن برحى اليتيم وحطب نخل المسجد الكريم والنبت من أمواله اذا عرف بينهم وفى بلادهم ألف وقيل في اليتيم والغائب لا يجرى تعارف وقيل قبلا والمنع في الغائب قيل أكثر اذ ماله به انتفاع بوثر والنفع فيه لليتيم يحصل فهو له كما عليه يصل