فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

337

وجوزوا الجالب الطعام أن يبيعه مجازغا لمن سكن

الا اذا بعامة البـ

لاد أخر جاز المنع الفساد

ه ثلاثة الأيام من قام بالصلاح في الاسلام ليشتري العامة ثم تركا وشأنه فيما يشاء سلكا

وهل يخص ذاك بالطعـ

سام

والملح والتمر وفى الأرز

--

أو أنه فيه وفى الادام

ونحوه ما للغذاء يجزى

وذاك أمر فعـ له مستحسن لو جائر به يقوم حسنوا

باب

فيما

يسع جهله من الأكل والشرب وما لا يسع

وشارب الخمر يظن الخلا أو كان فى الشرب له اسـ

ع

تحلا

فهالك وجهله لا وشربه بغير علم يمنع كذلك الخزير لا يعذر في جهل به ولا بتحريم خفى ولحم خزير اذا ما أحرقه وصار في شرابه اذ سحقه فشربه المكروه والمحرم ولا هلاك فيه لكن يأثم لأنه غير الذى قد نصا عليه، والنص بهذا اختصا والدم والميتة والخنزير ان حضروا المضطر فالتخيـ نجا بأيها شاء ويشترط في الأكل ما يمسك روحه فقط وقيل، بل يأكل منها بقدر ما يبلغ الغرض أداء لو حضر ان كان في مقامه أو في سفر لا باغيا وذا اعتداء قد كفر طبقا لما قد نصه الكتاب وهو الذي يقوله الأصحاب

لأن ذا من حقه التضـ

بيق

ير

فان يمت فهـ و به حقيق (م 22 – فتح الأكمام)