فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

وقيل، ان بغيه في الآية أن يتجاوزن حد الرخصة

يقدم المضطر ميتة النعم لا ميتة الخنزير بالذبح الأتم

ولا تجوز الخمر للمضطر وقيل ينجى نفسه بالخمر يشرب دون السكر ان يشربه يرجو من الهلاك أن ينجو به وثمن الخمور والخنزير هل يرده لأهله الخلف نقل وما رأينا عن ذوى الايمان جوازها باللحم من انسان وجاز بالأشجار والتراب ونحوها من سائر الأسباب وجاز قهره بأن يحمل ما ان خاف من هلاكه من الظما وان يكن أفضى الى المقاتله من غير قصد قتله ان قاتله وان يك الماء قليلا وأسى بما به عنه يزيل البأسا وان يكن منه يخاف القتل ان قاتله فهو بتركه قمن وليتوكلن على مولاه في أحواله يكفيه شر التلف

وليتيمم

للصـ لاة ان منع

لمائه وماله أن ينت

ـــزع

باب

في المكاتبة

وجائز للرسول أن تسلما حقا عليك بكتاب رسما اذا عرفت خط من قد أرسله وكان منه الأمر أن تدفع له وذاك فيما بينه وصاحبه عرفا ان استمر غير طالبه وليس يبرا عندهم في الحكم ان لم يكن كتابه ذا ختـ وكان عند المسلمين قبلا وفى يدى عدل أمين أرسلا أو أنه المعروف عند الحاكم يمضى به الحكم لدى التخاصم

م