فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٥باب
براءة الذمة أصل مستحب وشغلها مخالف لما وجب أنه محتمل الوقوع فصار دعواه من المسموع لكن دعوى ضعيف نبعد اذا لم تكن بينة تؤيده
مع
أو لا فينفيه يمين المنكـ
وان يرد المنكر اليمين
أو بنكوله يصـ
كالهب
كي لا يكون حكمه كالمفترى
يحلف كى يقوى ويستبينا
فهو كمن لنفسه قد أكذبا
ــون
بالاعتدا
وقد روى تواتر البينه على من ادعى بحكم بينه ان عدم البيان خاليمين على الذى أنكره تكـ يستمسك الخصم بخصمه لدى حاكمهم مع علمه بالاعتـ حتى ولو أخبره من صدقه جاز ادعاؤه ولا يحققه لأن ما لم يعلمن يقينـ كتهمة لها يرتجع يمينا وجاز بالتهمة أن يستمسكا أن ظهرت أسبابها هنالكا
ومن دعى للحق وهو في ملا لا
فيحكموا عليه بالبغى هنـ
وجاز فى العزلة أن يمتنعـ
يمتنع وان يكن منه خلا ان لم يكن لديهم تبين
ان علم الظـ لم له ممن دعا
ومن دعى للحق فليجب بلا تأخر الا لعذر حصلا كخوف فوت وقت مرض حضرا أو دفن ميت يلى من الورى
أو خاف
من
افساد مال ان ذهب فليشتغل بحفظه ثم ليجب
وان دعا اثنين أجاب الأسبقنا
ثم:
يجيب بعـ
ده من
الحقا
وان يكن قاضيهما امرأ مضى لديهما معا الى حكم القضا