فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

-

-

باب

في الكتب ونسخها بأجرة، أو بغير أجرة، ونحو ذلك

وناسخ كتب المخا لفينا لنفسه جوازه روينا

اذا أراد عرضها حين نسخ على الذى فى مذهب الحق رسخ حتى يراه علماء مذهبا ذ به

لكنه يكتب لا يؤخـ ونسخها لذي الخلاف يمنع بأجرة أو دونها لا

كلا ولا يقرؤها عليهم ولا يفسرنها لديهـ أو يقر انهم بها ان كانا ما خالف المذهب فيها بانا وكان عندنا من الممنوع الأصول أو من الفروع ومن وكتب العلوم لا تمنع من طالبها للنسخ ان ضرا أمن

كذلك لا تمنع مبتغيه

وان أعاره ليقرأها فقط

ان كان قصده ليقرا فيها

وقيل بل يلزمه ان

خا

لو أنها تكون لليتيـ

النسخ فمنعه سقط ومنع ضمان نقص كان فيها رسخا مع ضمان النقص بالتقـ

ومده تسقط ممن كتبـ

ويم

ضمان ما ينقصه قد وجبا

وان يكن محوها لا ينقص قرطاسه ففى الضمان رخصوا

ان كان قد رد الذي منها محا وما بها من الفساد أصلحا

وان تمكن ذات

زوج

أحدا من نسخ كتب خفية لن يحمدا ومن يكن وارثه مخالفا أزال كتبه الى أهل الوفا

وان يكن لم يسع

الثلث هنا باع وصية وأعطى الثمنـ

ولا يمكنه الـ كتب ولا من

يريه اياها وان تولولا

وان ألح فى طلابها الغوى أدبه الحاكم حتى يرعوى