فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

وناسخ الكتاب ان زاد به من عنده ما كان من صوابه ولم يكن ابطال حق فيه أو اثبات باطل جوازه رأوا ان لم يكن أضاف ما زاد الى مؤلف المنسوخ منه مثلا وان يزد غير الصواب فيه وقد جرى في النسخ من يليه أعلمه بأنه قد غلط وأن يزيل ما جرى به الخطا ان كان من تبليغه تمكنا أولا فان التوب يجزيه هنا وجاز نسخ من كتاب ما أذن صاحبه بالنسخ والنقض ضمن وجاز للمصنفين النقـ ــل من كتب يظهر منها العدل وجوزت زيادة منهم على ما كان من آثارهم قد نقلا ان صرحوا فيها بلفظ ينبي بالنفى من أصحاب تلك الكتب

باب

فيما يجوز أن يكتب وما لا يجوز

ومن له الامام قد كان كتب العامل له بما منه طلب مزقه ان كان عنه استغنى ولم ير استعماله لمعنى اذا خلا من حاجة الامام أو حاجة العامل بالتمام تبليغه الى الذي له كتب

آمره وقلبه قد

صـ

دقه

وان تكن حاجته به وجـ ولم يجز لكاتب أن ينسبا لغير من بأمره قد كتب الا اذا ما كان عنده ثقـ وقال قد أمرنى فلان من رأسه يكتب ذا البيان وان يكن لغير هذا قد كتب فانه على فلان قد كذب عليه أن يخبره ان قدرا بكل ما كان لديه قد جرى