فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢- 342
-
وانما عليه يغرم
التلف
ان كان من كتابه شيء تلف
أولا فان التوب يكفيه هنا يستغفر الرحمن مما دونا وجاز أن يكتب للتاجر ما به ادعى على امرئ لم يعلمه كأن يخط عند زيد درهم من غير ذكر من له قد يرسم لم يكن هذا من الشهاده اذ وقيل أيضا ان هذا يكره وانما الأولى به التنزه وقيل، لا بأس على من كتبا شهادة امرئ وان كان أبى والأصل قال انه ضعيف بغير اذنه فلا يحيف ودافع كتابه الى فتى يطلعه على الذى به أتى أو يقر أن ماله في ـه كتب أو أنه منه جوابه طلب
اده لكنه تذكرة معتـ
يرده حتما الى
ومن لدفتر ببنية وجـ
احبه ان لم يقل امسكه لا بأس به
فظنه ملكا له فيما اعتقـ
ــد
بأنه أمانة به
تقر
ملاه كتابة ثم ظهـ
فانه
يرد
مث
صاحبه غرما لما قد فعلا له الى
وباعث مسائلا لعالم أجابه فالرد غير لازم أو لم يجبه فهنا يردها والأصل قد أوجب حتما ردها وفى كتاب لجماعة ورد وبعضهم بفتح ه قد انفرد لا ينتقض وضـ ووه بذاكا وما عليه حرج وان هم قد قرأوه وبقى في يد واحد فلم يضـ بأنه لمن اليه سـ لأن في القرطاس عرفا قد جرى
والمسلمون ان لكتب غنموا
من
أهل شرك فهى
كان بها أشياء من علوم
دينهم والعـ
تمحى وبالظروف فلينتفعـ
هناكا
يق
طرا
فيء لهم
لم بالنجوم
وبيعها لأهلها لن يسعا