فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣343.
—
ومنعوا من حمل مصحف الى بلاد أهل الشرك دع ما حصلا
وكتب هذا المذهب القـ
ويم
باب
لا تحملن لبلاد القوم
في المباح من النخل ونحوه
تحت نخيل لم تحصنها الجدر
وقد أبيح ساقط من الثمـ
ولم يكن تعاهد من ربهـ
بلقط ما تسـ قطه من رطبها
وهكذا السدر ونحوه هنـ
بديحه ان لم يكن قد حصـ
نا
واللاقط الغني يعطى الفقرا أو رده الأهله كما يــــري وجاز للغنى ان أطعمه لاقطه الفقر ير اذ يغنمه والأول والمختار في المروى
وقيل، لا يصـ
ح للغنى
ما احتمل النهر وبالريح سقط فلا يجوز أخذه لمن لقط كذاك ما بخارب الرياح
ـقط
لم يكن من المباح
ور
وهكذا ما تست قط الطيور والفار أيضا أخذه محظـ والخلف فى العاصف ما مقداره فلا يباح والذى تخت ما لم تطب نفوس أهل النخل بأخذه فذاك غـ ير حل
واللاقط القفيز مهما جمعـ
فلا زكاة تلزمنه فيـ
اره
ما بلغ النصاب حين اجتمعا
ويضمن المحجور اذ يأتيه
ومن يكن أعطاه من لم يعرف وهو غريب نخلة فليخرف
وجاز لقط ساقط في الفـ
ــلج
ان ربه قد طاب نفسـ
وهو من الماء أحق اذ يجى أو صار في حد الذهاب عنه
أما النوى فلقطه
م
ماح
وحرقه بالنار اذ يباح