فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤وقتل قملة به ممنـ
344
-
وع
لأنه في مالنا
ونخلتا فرض اذا ما سقطا فللغنى جائز ان لقط وقيل، بل ان كان ما لا يرجع اليه عادة فهذا يسع ونخلة لغـ يره في داره أدركها التحصين من جداره
فانه يحل ما منها لقط ان لم يكن بمتحـ رك
ريح فان لقط
ـقط
وساقط من المصون دون ما ه لم يحرما وهكذا ما تحمل الأنهار قيل وما تسـ قطه الأطيار وز للغنى والفقير وقد مضى خلاف ذا المذكور والسدر فيه القول بالايجاز كالنخل في المنع وفى الجواز
ري
واللقط للتين لديهم حجرا الا اذا عرف لهم به جـ وقد أجاز الفقهـ ا للناس أن ينتفعوا بالشيء ماله ثمن لا يتجافى الناس فعله لما كان به من احتياج لزما كورق الأشجار والخوص اذا لم ينش عنه ضرر ولا أذى كذلك الحشيش حيث عرفا به انتفاعهم وفيه ألف
ورأس شاة جاء في النهر فلا
يباح أكله اذا ما أكله اذا ما جهلا لم يك علمه انجلا فلقطة هناك يأتى
تقف
خوفا بأن يكون ميتة ولا
وان تكن
سلامة الذكاة
في
والفق
ـير أكله حلال ويمنع الغنى فيما قالوا
وان يكن ليس له به علامه يأخذه الغنى ولا ملامه لمثله فهو اذن ممنوع
ان لم يكن من ربه رجوع
والوسم بالنار كذا القرون
فهـ
ل به علامة تكون
أهلها فأخذه قد حجرا
والاحتطاب في قرى لا يمنع ذاك به عرفا فثم يسـ
وان يكن فيه تمانع جرى
من