فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥—
- 345
والأصل منعه اذا لم يدر عرفا به من أهل ذاك المصر و آخذ الحشيش من أرض يرد ما كان فيه من تراب قد وجد ان حشه بنفسه أو الخدم وتالف برد مثله التزم يوصله بنفسه أو من يثق بفعله لو كان عبدا مسترق و آخذ المشواك لا يضر بالنخل لا يقال فيه حجر
ان كان لا يبلغ درهمين في تقويمه عرف لهم به يفى أن يحطبوا من غير نخل عنده
ومان
أولاده وعبـ
ده
وحطبوا من غيره وما علم
فانه من وزرهم
ما
هنا
سلم
وما عليه أبدا أن يسألا عن حطبهم من بعد ما قد حصلا وان يكن علمه ولم يبح في عرفهم فغرمه هنا اتضح وان يكن على الزروع يضرب حائطه خوف مواش تخرب فالأخذ للحشيش منها جازا لم يكن عنه نفى الجوازا لأنه بوضعه الحائط عن حشيشه يكون منعه زكن أربعة بها تساوى الناس فالأخذ منها ليس فيه باس الماء فى البئر لأى شـ يدلى اليه الدلو والرشاء والعشب وهو ما ينبت نبتا في أي موضع من الأرض أتى وهكذا الحصى من الجبال أو أودية فالناس في هذا استووا والمنار أيضا وبها تمامهـ
شاءا
وسوف تأتى هاهنا أحـ
كامها
وقد أجازوا الوطى في الخراب وان بلا اذن من الأرباب
وجازت الصلاة أيضا فيها لو منع المالك من يقضيهـ
الا اذا اتخذها طريقـ
أو ادعاها ملكه تحقيقـ
أو أنه بها مصلى وضع
فان هذا كله قد منعـ
وان تكن قد هيئت للحرث لا يمنع من بها المرور فعـ