فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

-

- 346 -

وينفض الطين اذا منها خرج وان تكن يابسة فلا حرج

وان تكن مرسـ

ومة للزرع

فليس للوطى بها من منـ

ع

وكره البعض المرور فيهـ

وبعضهم قد أطلق التكريهـ

وان يكن على الجدار مرا لا بأس ان لم يخش منه خرا

وان يكن منع أتى من ربه فكرهوا مروره هنـ

فقط

وان يحش من زروع وان يكن منها التراب علقـ

پرده وان تلاشي مثـ

عروقها فضامن لما وقـ

بنعله أو رجله فانطلق

له

الا اذا صاحبها أحله

اري

حتى لو ابتلت من الأمطـ

ــار

وقيل، لا رد بهذا جـ

والمشترى لنحو لغت وبصل ينفض ما به من التراب اتصل

ورده مثله اذا ما حمـ

له

أولا غذا تباعة عليه له

والبول والغـ ائط دون ضرر أجيز واستطابة بالحجـ والتبن فيه الحب حول الأندر بتركه عن غيره لم يحجـ صاحبه فأخ ان اقتضى العرف بألا يرجع ذه لا يمنع وتبنه مع تبن غيره اختلط يأخذ قدر تبنه ولا شطط والنخل للغير فأخذ حطبها اذا اقتضاه العرف لا باس بها من أخذها والعرف فيه اعتـ

بر

وبابه يغـ لق في أوان فالاذن في دخول هذا يلزم

كذا حجارة اذا لم يحجـ

وان يكن أحيط بالبسـ

ستان

وتارة يكون فيه

الحرم

وان يكن ليس بذى المثـ

نايه

يجوز عند نفى الاسترابه

وان يكن حائط

يقت

فكل ما يسقط منه يغـ

يوم

وأخذ التراب لام

تبراء

يرد مثله على

واء

وبعضهم رخص حيث لا ثمن لذلك التراب أو له ضـ

من