فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

-

0 347

-

وان يكن للحرث منه قطع

خلاصه لابد منه أجمعا

والعود فى أرض سواه اذ عبر رفعه وورقة منـ

فان يكن علمهـ

تضر به فضامن لم ا أتى بسببه

وان يكن بالعود لا يضر

فما عليه قيل ذاك الكسر

ورب شيء ماله من قيمـ

من مالهم وقد رأوا تح

اذا له احتاجوا كماء في انا صار لهم فمنعه هنـ

طفالة توجد في الطـ

لو كان فيها أثر العمـ

ريق

ـار

ريمه

كالدرب حكمها على التحقيق

كالتين ما به من اعتب

ــار

وجصة توجد في السبيل يجوز أخذها على تأويل لعلها للجاهلية الأول ان لم يكن علم لديه قد حصل وان يك البستان قد زال البنا عنه فحكمه كأن لم يحصنا ان استمر هكذا لم يعمـ جرى عليه عرف هاتيك القرى الا اذا ما أهلها قد عجزوا وعرفوا بالمنع لا يجوز أن يترب الكتب

يجوز

وساكن فى منزل وقد كتب فلا وبعضهم رخص في اليسير من ترابه ان لم يكن له ثمن

وس فيه من حرج على الذي يأتيه

ساح

كغيرها وما به جنـ

ونظر البيوت والأجنة من ظاهر ليس به من حـ

ناح

ولم يكن من النف

والحش من مغصوبة.

رمة

أما الى أجوافهـ

فيحرم

حيث دخولهم بها محـ

رم

وان مشى على طريق الغـ

فما عليه عالق برجـ

وحاصل الكل رجـ

ذلكا

ـوع

من بعدما أشر للتطهـ

من تربها ولا رجوع

كا لعادة لديهم هناكـ

ــله