فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨-
348
-
باب
الاباحة في المياه وما في معناها
والماء مجع ولا على السبيل تقر بالواحد الجليل لو كان مجعولا بباب الدور لعابر بها لدى المرور يجوز منه الشرب والتطهـ
والغسل والمسح ولا نكـ
ان
فى أى ما كان مـ من الأوانى ما لم يكن جاوز للمكـ محمولة الى الأروض النائيه
وماله استعمال تلك الآني
وجاز للمجنب أن ينـ
اولا من ذلك الماء بأن يغتسلا
ان كان في ذلكم مضطرا أو لم يكن بـ يره أضرا وفى مسافر أتى بئرا وجد ماء بحوض فهو عنه لا يرد
يشرب منه واذا شاء سقى دوابه ان تركه تحقق
وس
كن القلب بأن من نزف ذا قد فضله حين خطف أو كان معروفا بأنه جعل في ذلك الحوض لمن به نزل
ولا يحل ان يكن من وضعا تركه له ان يرجع
خانه
وطالب امرئ لماء فسقى وفضله على يديه دفقـ يمنع من ذا الحال في حيث ما الماء يكون غالى الا اذا صاحبه قد أذنا أو أن ذاك الماء لا يشرى هنا وطالب ماء لمعنى ليس له عن ذلك المعنى بأن يحوله لا يتوضأ بالذى قد طلبـ صاحبه ملتزما أن يشربا
ويطلب الحل اذا ما خالفا ما كان منه ربه قد عرفا والماء في مساجد ان جعلا لكل آت شربه قد حـ
للا