فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩-
0 349
—
أما اذا لم يك عارف
ماء بدلو في فلاة علقـ
اباحة فمنع
وا من شربه
وكان لا يعلم من له استقى
يشرب منه من اليه اضـ
طرا
مع غرمة القيمة حيث يشرى
ورافع للدلو من أسفلهـ
ولم يكن أمسكها بحبلهـ
حتى اذا الماء فاض فشرب لاشيء من ضمانها هنا وجب وهكذا القربة مهما احتالا لصبه لم يمسك الحبالا
وان يكن أمسكها وحبلهـ
فيضمن النقص اذا ما أحلها
وبئر مسجد بدلوها اسـ
تقى
ففضل الماء بها وعلقـ
فلا
أخذه للغـ
يصح
لأنما الماء
لكن يرد دلوه في البر
بهـ ا لمن نزع فرد اذ لدلوه غيره منـ منع والماء بالدلو مباحا فشرب عبد فرد مثل ما منه ذهب فصاحب الدلو له الماء هنا وليس فى العبد عليه من عنا والغسل جائز بماء الزحر لو خارجا عن السواقى فادر ان كان فى عرفهم مباحـ
فعرفهم قد رفع الجن
احا
باب
في الانتفاع من الماء
ـلج
والماء ان فاض من السواقى جاز به النفع لكل ساقي كذاك ما في السواقى يخرج من بعد أن يرد ذاك الفـ وربه عن قطعه قد عجزا فنفعه لغيره قد جوزا اء والمرعى كذاك النار
ثلاثة أحلها المختار
والفقهاء فسروا لاخبـ
في الماء والوضوء والتطهر