فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

-

350 -

وليس منه نضح منزل ولا طين وتمر سقى ما قد فسلا ولا يباح الانتفاع بالفلج في غير ما مر بلا اذن بلا اذن خرج

والماء فى الآبار لا ينتف

ومن

بغير اذن اذ بزجر ينزع

ترف

في غير ما شرب وان هم منعوا وقاتلوا فانهم لم يسمعوا يبل تمره من نهر فالنهر مالك لذاك التمر ان لم يكن يعرفه فان عرف صاحبه استحله مما اقـ فان أحله والا جمعا لذلك التمر له رفعا وان يكن لم يعرف الماء لمن فيصلح النهر بذلك الثمن والشرب والموضو من الآبار ما زجرت فالحمل فيها جاري والسقى منها لا يجوز ان منع صاحبها فيما هنا الأصل رقع وجاز في الأنهار غسل ما نجس من الأوانى والفراش المنتجس

والنضح للمصليات يسع كذا الدواب سقيها لا يمنع وقيل لا تسقى اذا أضرا بأهله والحق فيما مرا والظرف لا يبل والدواة لا تمد والصبغ لثوب حصلا الا باذن أهلها والأصل لا يمنعه من فلج دع ما علا

كما أجاز لكناز التمر وعمل الخل وكل طهر كغسل ما ينجس والعجين لا الصبغ فالمنع به كالطين لو لبناء نحو مسجد ولا لنضح بيت خامنعن من فعلا وحيث ما يجوز الأخذ هنا خانما يجوزوه بالانا من تغيير يكون في ورخص القائل بالتضييق اطلاقه الموضح الحريق

بثمن يضمنه

من

سدا واطلاقا لمن يأتيـ

وذلك ترخيص ليطفى الحرقا

وأن تأتى رفع ماء بالانا الى الحريق كان هذا أحسنا