فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٥١351
القبر
وليس فى الاستقا من حرج ولو بغير اذن رب الفلج لو كان هذا الماء لليتيم ونحوه خال من التقويم والنهر أن خاض اذا به بزل أو كان في جابية قد اغتسل فليتخلصن الى أربابه من كل ما قد خاض من أسبابه والماء بالانا لنض ان أخذوه لا بكبس النهر والماء بالزرع به يمر من ناله من الظماء الضر وربه يمنع من وصوله حق له الجواز في دخوله يشرب منه واذا ما رجعا يضمن ما أفسد فيما زرعا وان يك الماء ببستان ولا سکني به وبابه قد قفلا جاز دخـ وله به ليشربا لأجل ما ضر عليه وثبا وان يك البستان مسكونا فلا يدخله الا باذن حصلا وان يكن لم يجـ دن من يأذنا فهل له الدخول ان ضر عنا أجازه الأصل لأن الضررا
وجرة أو جرتين يأخـ
الفلج
يبيح ح بعض ما يكون حجرا ـذ من فلج فيه الجواز ينفذ ان كان لا ينقص منـ ولم يكن أصحابه قد حرجوا كذا يسير من تراب لم يكن يعبابه في أرض غير ما أذن وجاز أن يحمل من نهر جرى لعمل التنور فيما ذكرا كذاك نضح التمر منه جوزوا وبله لتمره اذ کنز
وجاز أن يغسل منه النجسا في منزل اذا به تنجسـ ويكره البزاق والنخام به وما يستقذر الأنام وقيل لا بأس على من وضعا غائط ه به وذا القول دعا تمضمضا أو كان في خارجه قد لفظا
وجاز بلع ما
ويكره استنجاؤه فى النهـ
والغسل من جنابة لو يجرى