فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

351

القبر

وليس فى الاستقا من حرج ولو بغير اذن رب الفلج لو كان هذا الماء لليتيم ونحوه خال من التقويم والنهر أن خاض اذا به بزل أو كان في جابية قد اغتسل فليتخلصن الى أربابه من كل ما قد خاض من أسبابه والماء بالانا لنض ان أخذوه لا بكبس النهر والماء بالزرع به يمر من ناله من الظماء الضر وربه يمنع من وصوله حق له الجواز في دخوله يشرب منه واذا ما رجعا يضمن ما أفسد فيما زرعا وان يك الماء ببستان ولا سکني به وبابه قد قفلا جاز دخـ وله به ليشربا لأجل ما ضر عليه وثبا وان يك البستان مسكونا فلا يدخله الا باذن حصلا وان يكن لم يجـ دن من يأذنا فهل له الدخول ان ضر عنا أجازه الأصل لأن الضررا

وجرة أو جرتين يأخـ

الفلج

يبيح ح بعض ما يكون حجرا ـذ من فلج فيه الجواز ينفذ ان كان لا ينقص منـ ولم يكن أصحابه قد حرجوا كذا يسير من تراب لم يكن يعبابه في أرض غير ما أذن وجاز أن يحمل من نهر جرى لعمل التنور فيما ذكرا كذاك نضح التمر منه جوزوا وبله لتمره اذ کنز

وجاز أن يغسل منه النجسا في منزل اذا به تنجسـ ويكره البزاق والنخام به وما يستقذر الأنام وقيل لا بأس على من وضعا غائط ه به وذا القول دعا تمضمضا أو كان في خارجه قد لفظا

وجاز بلع ما

ويكره استنجاؤه فى النهـ

والغسل من جنابة لو يجرى