فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

- 352

-

سام

وذاك تضييق على الأنام والأنسب الترخيص بالتمـ والبول في النهر الكبير الجارى مع بعضهم لا بأس فيه جارى ويؤمر الغاسل فيه ثوبا

والاس

به ولا وجوبا

وفاضل مما به غسل النجس يجوز تركه لأمر قد يمس تقا للرش للقبور وطينها ليس من المحجور والغسل للميت ولو من ماء من غاب والفـ اقد للأباء وفاضل من رش قبر رجعا ورش غيره به قد منعا وجاز صرفه بما أبيح له كالغسل والوضوء أو ما شا كله وغاسل من غمه دما غلا يمنع من بزق به وقيل، لا وجوز المخاط والبزاق به وما في ذلـ ك اتفاق والفلج الأعلى اذا ما فاض في أسفل منه خلج لم يقف يجوز أن ينزح مما سفلا لصرمة كان لها قـ

لأن ما انصب به اذ ضاعا

وقيل، بل يملكه هذا الفلج

د فسلا أهله جاز له انتفاعا من

وضمه مس قاه اذ

به

ولج وما انكفا من الذي قد حملا لدابة من الضمان قد خلا وان يكن لنزحه تعمدا ضمنه لعبث منه بدا وشارب من دلو غيره انكفى لا يضمنن ما بخطأ تلفا وقد روى، المسلم أخ المسلم أرويه بالمعنى فلا توهم والماء والأشجار فيها متسع للكل لا معنى لمن بها منع يعني به مكائد الشـ وليتعاونا على الفتان

يطان

وجاء من يمنع فضل الماء ليمنع الفضل من الكلاء الجزاء اذ يوافى عدله

يمنعه الله الكريم.

غض

الماء والملح.

معـ

ـــا والنار

يوم

لا منع فيها قاله المختار