فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

- rog-

لأنه أعانه في ظلمه فمن هناك يؤخذن بغرمه وان يقل نجم كذا قد طلعا تاب ولا غرم عليه رجعا وربما يخطر في الألباب تناقض الاقوال في ذا الباب

فذاك باعتبار ما العرف أتى وما يكون الحكم فيه ثبتا فيه، فمن هنا الخلاف الثابت والعرف أيضا يقع التفاوت والكل منهما على الاذن استند فيما أبيح ما من الاملاك عد لكنه في العرف بالأحوال والحكم ان أفصح بالمقال والحكم حيث كان بالدليل الخلاف في التأويل

فيقع

فافقه لما أتى هنا من

حله وكل قول رده لأص

باب

له

الانتفاع بالسواقي من الأفلاج

الوشل ما كان قليلا يخرج من الصوار اذ يرد الفلج وانما الرأى به لمن قلب اجالة النهر فان يكن غلب

به فلا يعب أو يضـ

يع

خفيه ترخيص لمن ينتف فمن رخص في ذا الفعل وتركه الأحزم عند الأصل وقيل في الماء اذا ما اتسعا بحيث أن ربه لم يمنع

تأخرا

والماء ان من السواقي قد جرى وربه عن حبسه وكان قادرا عليه لو يشا فالقول بالجواز فيه قد فشا وان يكن عن حبسه قد عجزا فالخلف في النفع به، هل جوزا

المطهر

ومتوضيء بماء الزجر يستأذنن زاجرا فى الطهـ وهكذا مريد الاستنجاء

تنجاؤه في الفلج وهكذا اسـ

ستأذنن زاجرا للماء

اذن قيل بالتحرج بغير